العنوان
قانون علامات البضائع رقم (91) لسنة 1929م
السنة
1929
الرقم
91
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
مُلغى
المادة (1)

يطلق على هذا القانون اسم قانون علامات البضائع.

المادة (2)

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "الوصف التجاري الزائف" كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير يقع في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا أصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة "بضائع" كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة "الاسم" الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة "شخص" و"صاحب المعمل" و"البائع" و"التاجر" و"الصاحب" أية هيئة من الناس سواءً أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن
وتعني عبارة "الوصف التجاري" كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة:
إلى رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها، أو
إلى المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها، أو
(ج) إلى طريقة صنع البضائع أو إنتاجها، أو
(د) إلى المواد المؤلفة منها البضائع، أو
(هـ) إلى كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به.
ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه بأنه وصف تجاري إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة "العلامة التجارية" علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجاري بمقتضى قانون العلامات التجارية وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلاد تسري عليها أحكام المادة 25 من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامات مسجلة أم غير مسجلة.
(2) تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو أي منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أم لم تكن من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
(3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعني عبارة "الاسم الزائف" أو "الحروف الأولى من اسم زائف" فيما يتعلق باستعمالها للبضائع، اسم أي شخص أو الحروف الأولى من اسمه مما هو:
(أ) ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
(ب) مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع أو للحروف الأولى من اسمه أو مقلداً لاسمه أو للحروف الأولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
(ج) اسم لشخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

المادة (3)

كل من:
(أ) زور علامة تجارية، أو
(ب) استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية أو علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع، أو
(ج) استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف، أو
(د) تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة،
يعتبر أنه ارتكب جرماً مع مراعاة هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت أنه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمل استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع، ما لم يثبت:
(أ) أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون.
(ب) وأنه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عند ما طلب إليه ذلك المدعي أو من ينوب عنه.
(ج) وإنه من الجهة الأخرى قام بما فعله بنية حسنة،
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1).

المادة (4)

إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون فتصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها أو لها علاقة بارتكابه.

المادة (5)

يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
(أ) إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها، أو
(ب) إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أو بالإضافة إليها أو بتشويهها أو بغير ذلك.
ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة:
ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات المقامة بشأن تزوير العلامة التجارية على المدعى عليه.

المادة (6)

يعتبر الشخص أنه استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً للبضائع إذا كان:
(أ) قد استعملها للبضائع ذاتها، أو
(ب) قد استعملها لأي غطاء أو رقعة أو بكرة أو أي شيء آخر تباع أو تعرض فيه البضائع أو تحفظ فيه لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة، أو
(ج) قد وضع أية بضائع، باعها أو عرضها للبيع أو أحرزها لأجل بيعها أو للاتجار بها أو صنعها، أو غطاها أو لفها في أي غطاء أو رقعة أو بكرة أو أي شيء آخر استعملت له علامة تجارية أو وصف تجاري، أو
(د) قد استعمل علامة تجارية أو علامة أو وصفاً تجارياً بأية صورة تحمل على الاعتقاد أن تلك العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع أو وصفها.
تشمل لفظة "غطاء" أية سدادة أو برميل أو قنينة أو وعاء أو صندوق أو غلاف أو محفظة (كبسولة أو إطار أو لفافة وتشمل لفظة "الرقعة" شريط اللف (الرباط) أو التذكرة.
يعتبر استعمال العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري واقعاً سواء أكانت العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري منسوجاً أو منقوشاً أو مطبوعاً بأية صورة أخرى على البضائع أو الغطاء أو الرقعة أو البكرة أو على كل ما استعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها.
(4) يعتبر الشخص أنه استعمل للبضائع علامة تجارية أو علامة استعمالاً باطلاً إذا استعمل تلك العلامة التجارية أو علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي للانخداع بدون موافقة صاحبها غير أن بينة إثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المدعى عليه في جميع المحاكمات المقامة بشأن تقليد علامة تجارية أو علامة بضائع.

المادة (7)

إذا اتهم المدعى عليه بأنه استعمل استعمالاً باطلاً للبضائع أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي للانخداع أو أنه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لأية بضائع أو تسبب في إجراء أي أمر من الأمور المذكورة في هذه المادة وأثبت:
(أ) أنه كان مستخدماً أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية لاستعمال علامات أو أوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن أشخاص آخرين وأنه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة إليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص مقيم في فلسطين، ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح أو عمولة عند بيع البضائع.
(ب) وأنه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند إليه.
(ج) وأنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
(د) وأنه أعطى للمدعي جميع ما لديه من المعلومات عمَّن استعملت لصالحهم العلامة التجارية أو العلامة أو الوصف التجاري.
فيعفى من التعقيبات غير أنه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها رافع الدعوى إلا إذا كان قد أخطره حسب الأصول بأنه سيستند في دفاعه إلى النقاط المذكورة أعلاه.

المادة (8)

إذا وجد على غلاف ساعة جيب ألفاظ أو علامات تؤلف أو تعتبر حسب العرف أنها تؤلف وصف البلاد التي صنعت فيها الساعة ولم يوجد على تلك الساعة وصف آخر بشأن تلك البلاد فتعتبر هذه الألفاظ أو العلامات حسب ظاهرها أنها وصف لتلك البلاد إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون وتسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو بعرضها للبيع أو إحرازها لأجل البيع أو التجارة أو الصناعة.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني لفظة "ساعة" آلة الساعة ما عدا الغلاف.

المادة (9)

يكفي في كل اتهام أو إجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.

المادة (10)

في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه، إن كانت البضائع مستوردة من الخارج، بينة ظاهرية على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.

المادة (11)

كل من دبر وهو في فلسطين ارتكاب فعل خارج فلسطين مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون لو ارتكبه في فلسطين أو أرشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر أنه الفاعل الأصلي لذلك الجرم وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في فلسطين كأن الجرم ارتكب فيها.

المادة (12)

إذا اتهم شخص بارتكابه جرماً خلافاً لهذا القانون واقتنع حاكم الصلح بالإخبار المقدم إليه مشفوعاً باليمين بأن هناك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المدعى عليه أو عقاره أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان فيجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تفتيش وتحرٍ توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى حاكم الصلح الذي يقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الإخبار أو الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز لحاكم الصلح أن ينشر إعلاناً يبين فيه أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان يعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز لحاكم الصلح في الزمان والمكان المعينين أن يأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا أثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
(3) يجوز إتلاف البضائع أو الأشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض كل خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء بنية حسنة من جراء تعامله بتلك البضائع من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.

المادة (13)

لا تقبل دعوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه من قبل المدعي للمرة الأولى، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي قبل الأخرى.

المادة (14)

لا يجوز أن تستورد إلى فلسطين بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك أيضاً أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل أو بائع أو تاجر في فلسطين أو علامته التجارية أو يستدل منها على وجود اسمه أو علامته التجارية عليها إلا إذا ألحق بذلك الاسم أو بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها. ومع مراعاة أحكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الإجراء إذ ذاك في فلسطين، وإذا استوردت أو دخلت أية بضائع كهذه في فلسطين فيتصرف فيها مدير الجمارك والمكوس والتجارة حسب رغبته واختياره فإما أن يأمر بمصادرتها أو بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فإذا صودرت يجوز إتلافها أو التصرف فيها على وجه آخر، حسبما يشير المندوب السامي.
يجوز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه المندوب السامي بذلك بأمر يصدره أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص خلافاً لأحكام هذه المادة، باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق على أحكام هذا القانون.
(3) يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة بشأن ضبط ومصادرة البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى هذه المادة، والشروط الواجب العمل بموجبها (إن وجدت) قبل إجراء الضبط والمصادرة وتعيين صيغة الإخبار والإعلانات والضمانة الواجب تقديمها والأصول المتبعة في إثباتها.

المادة (15)

إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا تسري الأحكام المذكورة أعلاه إلا إذا أضيف إلى الوصف، قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده، عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة، أو تحول دون وقوع التضليل إن كانت غير مستوردة.

المادة (16)

ليس في هذا القانون:
ما يعفي أي شخص من إقامة دعوى أو اتخاذ إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون، أو
(ب) ما يفسَّر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في فلسطين أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عند ما طلب إليه رافع الدعوى أو من ينوب عنه ذلك.
-----------------------------