الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون علامات البضائع رقم ...
المادة رقم 1 من ...
المادة رقم 1 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م
يسمى هذا القانون (قانون علامات البضائع لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.