المادة رقم 2 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (الوصيف التجاري الزائف) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير يقع في الوصف التجاري سواء أكان ذلك إضافة أو محواً أو غير ذلك إذا أصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة غير جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة (بضائع) كل شيء يجري التعامل به في التجارة أو الصناعة.
وتشمل لفظة (الاسم) الاسم الموجز أو المختصر.
وتشمل لفظة (شخص) و(صاحب المعمل) و(البائع) و(التاجر) و(صاحب) أية هيئة من الناس سواء أكانت لها شخصية معنوية أم لم تكن.
وتعني عبارة (الوصف التجاري) كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة إلى:
أ- رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها، أو
ب- المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها، أو
ج- طريقة صنع البضائع أو إنتاجها، أو
د- المواد المؤلفة منها البضائع، أو
ه- كون البضائع تتمتع بامتياز أو بحق طبع لا يزال معمولاً به.
ويعتبر استعمال أي رقم أو كلمة أو علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على أمر من الأمور المذكورة أعلاه، بأنه وصف تجاري إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة (العلامة التجارية) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1952 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في أي بلد تسري عليها أحكام المادة (41) من القانون المذكور سواء أكانت تلك العلامة مسجلة أم غير مسجلة.
2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال أية أرقام للبضائع أو كلمات أو علامات أو إشارات أو أي خليط منها سواء أكانت تشمل علامة تجارية أو لم تشمل، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بأن البضائع هي من مصنوعات أو تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها أو الاتجار بها.
3- إن أحكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع أو المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال أي اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص أو الحروف الأولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم أو تلك الحروف وصفاً تجارياً وإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
تعني عبارة (الاسم الزائف) أو (الحروف الأولى من اسم زائف) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم أي شخص أو الحرف الأولى من اسمه مما هو:
أ- ليس بعلامة تجارية أو قسماً من علامة تجارية.
ب- مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع أو للحروف الأولى من اسمه أو مقلد لاسمه أو للحروف الأولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم أو تلك الحروف.
ج- اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.