المادة رقم 3 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

كل من:
أ- زور علامة تجارية، أو
ب- استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة أخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع، أو
ج- استعمل للبضائع أي وصف تجاري زائف.
د- تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت أنه فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2- كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمال استعمالاً باطلاً أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت:
أ- أنه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري، وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون. و
ب- أنه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو الأشياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه. و
ج- أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.