المادة رقم 4 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة أو آلة أو أداة ارتكب الجرم بواسطتها أو لها علاقة بارتكابه.