المادة رقم 5 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

يعتبر الشخص بأنه زور علامة تجارية:
أ- إذا صنع تلك العلامة التجارية أو أية علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي إلى الانخداع بدون موافقة صاحبها، أو
ب- إذا زور أية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها أم بالإضافة إليها أم بتشويهها أو بغير ذلك.
ويشار في هذا القانون إلى كل علامة تجارية أو علامة صنعت أو زورت على هذه الصورة أنها علامة تجارية مزورة.
ويشترط في ذلك أن تقع بينة إثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشأن تزوير العلامة التجارية على المتهم.