المادة رقم 8 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

يكفي في كل اتهام أو إجراءات أو مستند يراد الإشارة فيه إلى أية علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة أن يشار إلى العلامة التجارية أو العلامة التجارية المزورة أنها علامة تجارية أو علامة تجارية مزورة دون حاجة إلى زيادة وصفها أو تقديم نسخة أو صورة مصدقة عنها.