المادة رقم 9 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفأ الذي شحنت البضائع منه، إن كانت البضائع مستوردة من الخارج، بينة كافية شكلاً على المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها.