المادة رقم 10 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة أو أرشد أو ساعد أو عاون أو اشترك في ارتكابه يعتبر أنه فاعل الجريمة وتتخذ الإجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كأن الجرم ارتكب فيها.