المادة رقم 11 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

إذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة إليها باليمين بأن هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في أن البضائع أو الأشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها أو بشأنها موجودة في دار المتهم أو مكان عمله أو حيازته أو تحت إشرافه في أي مكان، فيجوز للمحكمة أن تصدر مذكرة تحرٍ توفيقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع أو الأشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون أم لا.
2- إذا كان صاحب أية بضائع أو أشياء مجهولاً أو تعذرت معرفة مكان إقامته وكانت تلك البضائع أو الأشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو أدين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لإجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة أن تنشر إعلاناً يبين أن تلك البضائع أو الأشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الإعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك. ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين أن تأمر بمصادرة تلك البضائع أو الأشياء أو أي قسم منها إلا إذا أثبت صاحبها أو من ينوب عنه أو أي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة.
3- يجوز إتلاف البضائع أو الأشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة أو بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والأوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي أصدرت أمراً بالمصادرة ويجوز للمحكمة أن تعوض عن أية خسارة تحملها أي فريق من الفرقاء جراء تعامله بتلك البضائع بنية حسنة من ثمن تلك البضائع أو الأشياء.