المادة رقم 12 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه أو سنة واحدة على اكتشافه لأول مرة من قبل المشتكي، وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي أولاً.