المادة رقم 14 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

إذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لأي صنف أو نوع من البضائع للدلالة على أن تلك البضائع من صنف خاص أو أنها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الوصف التجاري من شأنه أن يؤدي إلى التضليل فيما يتعلق بالمكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعتقاد إلا إذا أضيف إلى الوصف قبل اسم ذلك المكان أو تلك البلاد أو بعده، عبارة تدل على مصدر البضائع إن كانت مستوردة أو تحول دون وقوع التضليل إن كانت غير مستوردة.