المادة رقم 15 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

ليس في هذا القانون:
أ- ما يعفي أي شخص من إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات بحقه يكون في الإمكان إقامتها أو اتخاذها لولا أحكام هذا القانون، أو
ب- ما يفسر بأنه يعرض للمحاكمة أو العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة أطاع بنية حسنة أوامر سيده وتعليماته وأعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب إليه المشتكي أو ما ينوب عنه ذلك.