المادة رقم 17 من قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953م

يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لأحكامه.