المادة رقم 1 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المصادر الطبيعية: الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية وتشمل المواد الهيدروكربونية والصخور والرمال والأملاح التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية والبحر الميت أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها. المعادن: جميع المواد المعدنية الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية بما فيها الصخور والطبقات الحاملة للمعادن والرواسب المعدنية وأية أملاح معدنية أخرى. التحري: أي مسح أو فحص جوي أو أرضي أو بحري في أية منطقة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة للتأكد من وجود أي مصدر من المصادر الطبيعية وتشمل الدراسات الاقتصادية والفنية والجيولوجية. البحث: التوسع في سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على حجم الخام وكمياته وجدواه الاقتصادية. التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر الطبيعية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى. الاكتشاف: الإعلان والإبلاغ عن وجود مصدر من المصادر الطبيعية بكميات قابلة للاستغلال. المنجم: أي مكان تجري فيه عمليات استخراج المصادر الطبيعية الخام. المقلع: أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الرمال أو الطين أو الكركار أو الزلط أو الصخر الزيتي أو ما يتعلق بالرسوبيات. محجر : أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها. التعدين: أي عمل ضروري لاستخراج واستغلال أي مصدر من المصادر الطبيعية ومشتقاتها. المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الإقليمي (المياه الإقليمية) وملاصقة له، والتي تمتد أكثر من مسافة 200 (مائتي) ميلاً بحرياً مقاسة بخطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الإقليمي. الوزارة : وزارة الصناعة. الوزير: وزير الصناعة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة. المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الصناعة.