المادة رقم 2 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

تنشأ في وزارة الصناعة إدارة تسمى (الإدارة العامة للمصادر الطبيعية) تتبع وزير الصناعة ويديرها مدير عام يجري تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويساعده عدد آخر من العاملين. وتختص بالمهام والصلاحيات المبينة في هذا القانون.