المادة رقم 3 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة تقوم الإدارة العامة بالمهام التالية:- إعداد الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالمصادر الطبيعية ووضع التوجيهات الخاصة بالبحث الجيولوجي والتنقيب عن المصادر الطبيعية السطحية منها والباطنية. إعداد الخرائط الجيولوجية وإصدار نتائج الدراسات العلمية والتقنية. إجراء التحريات والبحوث الجيولوجية عن المصادر الطبيعية. حصر كميات ونوعية المصادر الطبيعية. الإشراف على عمليات تنظيم استثمار المصادر الطبيعية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.