المادة رقم 4 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز للإدارة العامة في سبيل تحقيق مهامها:- القيام بأعمال الكشف والبحث والتحري عن المصادر الطبيعية بنفسها أو بواسطة الغير وذلك بموافقة الوزير. الدخول لأية أراضي أو أملاك من أجل أية غاية من غايات هذا القانون وفقاً للقوانين المعمول بها. إصدار التراخيص اللازمة بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.