المادة رقم 5 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

للوزير تشكيل لجنة فنية للمصادقة على المشاريع والبت في منح التراخيص الخاصة بعمل الإدارة العامة تمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية.