المادة رقم 6 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يعتبر ملكية عامة ما يوجد من مصادر طبيعية ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها ما عدا مواد البناء كالأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر أو المقالع المملوكة للغير، ويجوز لأغراض التعدين استملاك الأراضي الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون.