المادة رقم 7 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

تنقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية بموجب هذا القانون إلى ما يلي:- البحث والتحري. التنقيب. الاكتشاف. التعدين.