يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الكشف عن المصادر الطبيعية وعلى من اكتشف أي خام من خامات المصادر الطبيعية أن يبلغ عنه الوزارة فوراً وعلى الوزارة أن تسجل له حق الاكتشاف.