المادة رقم 8 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الكشف عن المصادر الطبيعية وعلى من اكتشف أي خام من خامات المصادر الطبيعية أن يبلغ عنه الوزارة فوراً وعلى الوزارة أن تسجل له حق الاكتشاف.