المادة رقم 9 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

كل من اكتشف معدناً من المعادن أو مصدراً طبيعياً آخر بكميات تجارية وسجل اكتشاف لدى الوزارة، تعطى له شهادة اكتشاف حسب النموذج الذي تقرره الوزارة وتكون له الأولوية في الحصول على عقد استغلال حق التعدين عن هذا المعدن أو المصدر الطبيعي.