المادة رقم 10 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يعطى كل من حصل إلى شهادة اكتشاف مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعطائه الشهادة ليقدم طلباً لمنحه عقدا باستغلال حق التعدين فيما يتعلق بالمعدن أو المعادن أو المصادر الطبيعية المذكورة في تلك الشهادة ويسقط حقه في المطالبة بالتنازل عنه أو بمضي المدة المذكورة دون أن يتقدم بهذا الطلب.