المادة رقم 11 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

إذا سقط حق المكتشف في المطالبة بالحصول على عقد استغلال حق التعدين يجوز للإدارة العامة طرح ذلك في مزايدة عامة وفق أحكام القانون.