المادة رقم 12 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

كل من قدم للوزارة معلومات تؤدي إلى اكتشاف مصدر طبيعي أو معدن بكميات تجارية أو حصل على شهادة اكتشاف ولم يتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال حق التعدين لذلك المعدن أو المصدر الطبيعي تعطى له مكافأة مالية تحدد بموجب نظام خاص تضعه الوزارة.