لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يبحث أو ينقب أو يستخرج أو يستغل أي مصدر طبيعي أو معدني من باطن الأرض ضمن الأراضي الفلسطينية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة مقابل رسم تحدده الوزارة بموجب نظام خاص تصدره الوزارة.