لا يجوز منح أي رخصة بالتحري أو البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو استغلالها في الأراضي المملوكة للأفراد إلا بموافقة صاحب الأرض أو المتصرف فيها وإذا لم يوافق صاحب الأرض أو المتصرف فيها على ذلك يحق للوزير بناءً على توصية الإدارة العامة إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك إعطاء الترخيص اللازم بالعمل فيها مع حفظ حق صاحب الأرض أو المتصرف فيها تأجير أرضه للمرخص له أو مطالبته بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك.