المادة رقم 14 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يجوز منح أي رخصة بالتحري أو البحث عن المصادر الطبيعية أو التنقيب عنها أو استغلالها في الأراضي المملوكة للأفراد إلا بموافقة صاحب الأرض أو المتصرف فيها وإذا لم يوافق صاحب الأرض أو المتصرف فيها على ذلك يحق للوزير بناءً على توصية الإدارة العامة إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك إعطاء الترخيص اللازم بالعمل فيها مع حفظ حق صاحب الأرض أو المتصرف فيها تأجير أرضه للمرخص له أو مطالبته بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك.