المادة رقم 15 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

للحصول على ترخيص بالبحث أو التحري أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي بالأراضي الفلسطينية يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك وتقيد الطلبات في سجل خاص بالإدارة العامة بترتيب ساعة ويوم ورودها.