المادة رقم 16 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يشترط لمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً بالبحث أو التحري أو التعدين أن تتوافر لدى الطالب الشروط التالية:- أن لا يكون قد منح تصريحاً أو ترخيصاً أو حقاً بموجب هذا القانون ثم ألغي لإخلاله بشروط أو أحكام ذلك التصريح أو الرخصة. أن تتوافر لديه الكفاية الفنية والمالية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بالاتفاق على ما تستلزمه أعمال البحث والتنقيب على الوجه الذي توافق عليه الوزارة.