يشترط لمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري ترخيصاً بالبحث أو التحري أو التعدين أن تتوافر لدى الطالب الشروط التالية:- أن لا يكون قد منح تصريحاً أو ترخيصاً أو حقاً بموجب هذا القانون ثم ألغي لإخلاله بشروط أو أحكام ذلك التصريح أو الرخصة. أن تتوافر لديه الكفاية الفنية والمالية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بالاتفاق على ما تستلزمه أعمال البحث والتنقيب على الوجه الذي توافق عليه الوزارة.