يصدر الترخيص بقرار من الوزير بعد دفع الرسم المقرر ويوقع من الوزير أو من يفوضه على أن يكون لمدة محددة ويجوز تجديدها مرات أخرى شريطة عدم تجاوز مدة الترخيص أو التصريح في المرة الواحدة مدة التصريح الأولى وعلى أن يكون حامل الترخيص قد أوفى بواجباته القانونية والتنظيمية الناشئة عن الترخيص الممنوح له خلال الفترة السابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.