المادة رقم 17 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يصدر الترخيص بقرار من الوزير بعد دفع الرسم المقرر ويوقع من الوزير أو من يفوضه على أن يكون لمدة محددة ويجوز تجديدها مرات أخرى شريطة عدم تجاوز مدة الترخيص أو التصريح في المرة الواحدة مدة التصريح الأولى وعلى أن يكون حامل الترخيص قد أوفى بواجباته القانونية والتنظيمية الناشئة عن الترخيص الممنوح له خلال الفترة السابقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.