المادة رقم 18 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا تمنح تراخيص التحري أو التنقيب أو حقوق التعدين لأي معدن أو مصدر طبيعي للأجانب أو أي ترخيص بالتحري أو التنقيب عن الزيت أو الغاز الطبيعي للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة تعقدها الوزارة مع الطرف الآخر بعد موافقة مجلس الوزراء.