المادة رقم 19 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو التنقيب أو التعدين عن أي معدن أو مصدر طبيعي له أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو السياسة العامة.