المادة رقم 20 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمرخص له بالتنقيب في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة ويجوز له إجراء ما يلي:- دخول هذه الأراضي مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود أي معدن أو مصدر طبيعي فيها أو لأغراض المسح الطوبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة. القيام بالحفريات اللازمة فيها لغايات التنقيب. أخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار. تركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب. فتح الطرق الضرورية واللازمة لأعمال التنقيب. إقامة الإنشاءات والمباني اللازمة للعمال والمستخدمين. تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة. مد أنابيب المياه والمجاري والأحواض والصهاريج وإقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية.