المادة رقم 21 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز للمرخص له في البحث عن المواد المعدنية أو المصادر الطبيعية أثناء سريان مدة الترخيص الحصول على حق التعدين في كل المساحة المرخص له البحث فيها أو في بعضها مقابل البدل الذي تحدده الوزارة ويصدر عقد الاستغلال بقرار من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.