المادة رقم 22 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

على كل من حصل على حق التعدين لأي معدن أو استغلال أي مصدر طبيعي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقدم للإدارة العامة خارطتين تفصيليتين للمنطقة، الأولى طوبوغرافية والثانية جيولوجية بمقياس رسم 1/5000 مع بيان دقيق لكميات الاحتياطي من المعدن أو المصدر الطبيعي الثابت وجوده في المنطقة وتقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمصدر الطبيعي المراد استغلاله.