المادة رقم 23 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يحق لصاحب حق التعدين أن يتصرف بهذا الحق بتحويله أو برهنه ما لم يحصل على موافقة من الوزارة.