المادة رقم 24 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يجوز لصاحب حق التعدين أن يستخرج أي معدن أو مصدر طبيعي غير المرخص له ما لم يكن هذا المصدر الطبيعي أو المعدن مختلط مع المصدر الطبيعي أو المعدن المرخص له في استخراجه ويتعذر استخراج إحداهما من الأرض دون الآخر على أن يخطر صاحب حق التعدين الإدارة العامة بذلك خلال شهر من تاريخ العثور على المصدر الطبيعي أو المعدن الآخر، ولا يجوز له التصرف في المعدن أو المصدر الطبيعي الجديد ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة.