المادة رقم 25 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

ينحصر حق التعدين في استغلال المصادر الطبيعية أو المعادن المنصوص عليها في العقد الموجودة ضمن حدود المنطقة المصرح البحث فيها ولا تشمل ما تبقى من هذه المصادر أو المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.