المادة رقم 26 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

تحدد المساحة المطلوبة التعدين فيها بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن بحيث لا تزيد عن أربعة وعشرين كيلو متراً مربعاً.