لا يجوز أن تزيد مدة حق التعدين في أي منجم على ثلاثين سنة ويجوز تجديده بالشروط المنصوصة فيه أو أي شروط أخرى جديدة إذا تقدم صاحب الحق بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بسنة على الأقل.