المادة رقم 27 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يجوز أن تزيد مدة حق التعدين في أي منجم على ثلاثين سنة ويجوز تجديده بالشروط المنصوصة فيه أو أي شروط أخرى جديدة إذا تقدم صاحب الحق بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بسنة على الأقل.