المادة رقم 28 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يصدر التجديد بقرار من الوزير ويجوز له إلغاء عقد استغلال المنجم إذا لم يقم المستغل بالاستغلال بشكل جدي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد أو إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول على إذن كتابي بذلك من الوزير.