المادة رقم 29 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز لمن ألغي عقد استغلاله التظلم من قرار الإلغاء إلى الجهات القضائية المختصة وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.