المادة رقم 30 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

على الشخص المتعاقد لاستغلال منجم أن يقدم للإدارة العامة خلال شهر كانون أول من كل سنة تقريراً مفصلاً يبين فيه ما يلي:- مقدار المواد المعدنية التي استخرجها خلال السنة السابقة. عدد العمال المستخدمين والفنيين والإداريين العاملين معه. نسخة من التقرير المالي مبيناً فيها حساب الأرباح والخسائر. أية بيانات أخرى ترى الإدارة العامة لزومها لضمان جدية سير أعمال التعدين.