المادة رقم 31 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يجوز لأي شخص أن يفتح مقلعاً للرمال أو محجراً أو يستغله سواء في أرضه أو في أرض غيره إلا بعد الحصول على رخصة من الوزارة.