المادة رقم 32 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

تصدر الرخصة للمقالع أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناءً على طلب يقدم للإدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة ولا يجوز لأحد أن يستخرج من مقلع أو محجر أية مواد خلافاً لما ذكر فيها من مواد ولا أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيها ويحدد موقع المقلع أو المحجر بعلامات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة.