تصدر الرخصة للمقالع أو المحاجر بقرار من الوزير بعد موافقة الإدارة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناءً على طلب يقدم للإدارة العامة ووفقاً للشروط المقرة ولا يجوز لأحد أن يستخرج من مقلع أو محجر أية مواد خلافاً لما ذكر فيها من مواد ولا أن يتجاوز الكميات أو الشروط المحددة فيها ويحدد موقع المقلع أو المحجر بعلامات مميزة أو على خريطة ترفق بطلب الحصول على الرخصة.