لا يجوز بغير موافقة مالك الأرض الترخيص بفتح مقلع أو محجر ويجوز الاتفاق على منح الشخص حق استغلا المقلع أو المحجر لمدة محددة ويجوز تجديد عقود الاستغلال لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها.