المادة رقم 33 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

لا يجوز بغير موافقة مالك الأرض الترخيص بفتح مقلع أو محجر ويجوز الاتفاق على منح الشخص حق استغلا المقلع أو المحجر لمدة محددة ويجوز تجديد عقود الاستغلال لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها.