يكون لمفتشي ومهندسي الإدارة العامة ومساعديهم والموظفين الفنيين فيها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات ما يقع من مخالفات لهذا القانون ويحق لهم وفقاً لأحكام هذا القانون دخول الأماكن غير المسكونة وفحص ومعاينة المواد والأجهزة المستغلة وتدقيق الدفاتر والسجلات والأوراق وأية أمور لازمة لتنفيذ هذا القانون.