المادة رقم 34 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يكون لمفتشي ومهندسي الإدارة العامة ومساعديهم والموظفين الفنيين فيها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات ما يقع من مخالفات لهذا القانون ويحق لهم وفقاً لأحكام هذا القانون دخول الأماكن غير المسكونة وفحص ومعاينة المواد والأجهزة المستغلة وتدقيق الدفاتر والسجلات والأوراق وأية أمور لازمة لتنفيذ هذا القانون.