المادة رقم 35 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

كل من عرقل بغير وجه حق أي عمل من أعمال التنقيب أو البحث أو التحري أو التعدين المرخصة أو أعاق أحداً عن مباشرة حق تحول له بمقتضى هذا القانون أو عن القيام بواجب فرض عليه في هذا القانون أو تعرض لأي علامة أو لوحة أو جهاز أو شغل أية أرض عليها حق بموجب هذا القانون أو أنشأ عليها أو فيها أو تحتها أي منشأة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن (2000) ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مع إزالة أسباب المخالفة.