المادة رقم 36 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

كل من تحرى أو نقب عن أي معدن أو مصدر طبيعي خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 1000 (ألف) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الآلات وأدوات التشغيل.