كل من تحرى أو نقب عن أي معدن أو مصدر طبيعي خلافاً لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرم السرقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 1000 (ألف) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الآلات وأدوات التشغيل.